اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972.
يستبدل بنص الفقره الثانيه من الماده 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 1972 النص الاتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئه التدريس الذي يرتكب اي من الافعال الاتيه :
1- الاشتراك او التحريض او المساعده علي العنف او احداث الشغب داخل الجامعات او ايه من منشاتها.
2- ممارسه الاعمال الحزبيه داخل الجامعه.
3- ادخال سلاح من اي نوع كان للجامعه او مفرقعات او ألعاب نارية او مواد حارقه او غير ذلك من الادوات والمواد التي تعرض الافراد والمنشات او الممتلكات للضرر او الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئه التدريس او من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامه الوظيفه او فيه مخالفه لنص الماده 103 من هذا القانون.
ويحال مقترف اي من افعال المشار اليها بالبنود ( 1 - 2 - 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعه الذي له ان يامر باحالته لمجلس التاديب ان راي محلا لذلك علي ان يعلمه ببيان التهم الموجه اليه وبصوره من تقرير المحقق بكتاب موصي عليه بعلم الوصول قبل جلسه المحاكمه بسبعه ايام علي الاكثر.

0 التعليقات:
إرسال تعليق